صفحة جزء
2847 ( 231 ) في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك [ ص: 215 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم أعتق هذا وأسلم هذا أنهما تجوز شهادتهما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال الحكم : تجوز .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنها لا تجوز .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : فإنها لا تجوز .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية