صفحة جزء
2876 ( 260 ) من رخص في العينة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا : لا بأس بالعينة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : سئل ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال : سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال : قلت للقاسم : الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل ؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية