2912    ( 296 ) 
الرجل يشتري الصك بالبز 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو  
[ ص: 256 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
زكريا  عن 
الشعبي  ،  قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب  ،  قال : لا يصلح . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
عبد الله بن أبي السفر  عن 
الشعبي  أنه كرهه وقال : هو غرر . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين  ،  وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز .