2921    ( 305 ) 
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن 
سلم بن أبي الذبال  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمدا  عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده  ،  قال : لا أعلم به بأسا . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي  ،  قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873رفيع  أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما .