صفحة جزء
2921 ( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى شريح فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية