صفحة جزء
2946 ( 330 ) الحر يرهن نفسه فيقر بذلك .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية