2970    ( 355 ) 
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر  ،  ولا تجوز إلا على وصية . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
زكريا  عن 
الشعبي  أن رجلا من  
[ ص: 293 ] خثعم  توفي 
بدقوقا  فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين  ،  فأحلفهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى  بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا  ،  وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
ابن عون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة  أو آخران من غيركم قال : من 
أهل الكتاب    . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أو آخران من غيركم قال : من أهل دينكم . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه قال مثل ذلك . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  قال أخبرنا 
مغيرة  عمن سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  يقول مثل ذلك . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة  عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
أبو داود  عن 
الحكم بن عطية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  أو آخران من غيركم قال : من سائر الملل . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد  قال حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الجعفي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في قوله تعالى : 
أو آخران من غيركم قال : هم من أهل الميراث .