2998    ( 383 ) 
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
زكريا  عن 
عامر   قال : اشترى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  من رجل فرسا  ،  واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما  ،  فحمل عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رجلا من عنده فعطب الفرس  ،  فجعلا بينهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  ،  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر    : سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت  ،  فقال له : قضيت بمر الحق  ،  قال 
زكريا    : قال 
عامر     : وبعثه على قضاء 
الكوفة  ،  وبعث 
كعب بن سور  على قضاء 
البصرة    . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر   عن 
ابن أبي قرة  عن 
سلمان بن ربيعة الباهلي  في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت  ،  فضمنه 
سلمان بن ربيعة   [ ص: 312 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر  في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت  ،  قال : يضمن المشتري . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  عن 
يحيى بن عتيق  عن 
الحسن  قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان يقول : إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده  ،  قال : إن كان سمى الثمن فهو له ضامن  ،  وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول : إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء  ،  وقال 
سفيان    : يضمن القيمة .