صفحة جزء
3014 ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا [ ص: 326 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن راشد السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال : كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بصقبه ما كان .

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية