3026    ( 415 ) في 
التفريق بين الوالد وولده 
( 1 ) حدثنا 
أبو محمد عبد الله بن يونس  قال حدثنا 
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
عبد الله بن الحسن  عن أمه 
فاطمة ابنة حسين  أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101732 nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة  قدم يعني من أيلة  ،  فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم  ،  فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة منهم تبكي  ،  قال : ما شأن هذه ؟ فأخبر أن زيدا  باع ولدها  ،  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اردده أو اشتره   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
الحكم  nindex.php?page=hadith&LINKID=101733عن  nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما  ،  فلما أتيته قال : جمعت أم فرقت ؟ قلت : فرقت  ،  قال : فأدرك أدرك  [ ص: 336 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
عمرو بن دينار  عن 
عبد الرحمن بن فروخ  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : لا تفرقوا بين الأخوين . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
عمرو  عن 
عبد الرحمن بن فروخ  وربما قال : عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : لا تفرقوا بين الأم وولدها . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  قال : قال 
عقال  أو 
حكيم بن عقال  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  إلى 
عقال  أن يشتري مائة أهل بيت يرفعهم إلى 
المدينة  ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
غندر  عن 
حبيب بن شهاب  عن أبيه أنه غزا مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  ،  فلما فتحوا " 
تستر    " كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن خباب  عن 
موسى بن علي  قال : سمعت 
ابن أبي جبلة القرشي  يقول : كانوا يفرقون بين السبايا  ،  فيجيء 
 nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب  فيجمع بينهم . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده وبين الإخوة . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101734كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم   . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال  عن 
حكيم بن عقال  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إلى أبي أن اشتر مائة أهل بيت  ،  ولا تفرق بين والد وولده . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق  عن 
هشام  عن 
الحسن  ومحمد  أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  أنه كان يكرهه ويقول : لا بأس به إذا وصف أو وصفت  
[ ص: 337 ] 
( 13 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبيد الله  عن 
إبراهيم بن إسماعيل  عن 
طليق بن عمران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة  عن 
أبي موسى  أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101735النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع   . 
( 14 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
سهل بن يوسف  عن 
ابن عون  قال : كتبت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل  ،  أيصلح أن يفرق بينهم ؟ قال : فقال : لا أعلم ذلك حراما  ،  ولكن يكره عندنا . 
( 15 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
داود بن أبي القصاف  عن 
رياح بن عبيدة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الإمارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم . 
( 16 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
أشعث  عن 
عامر   قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن . 
( 17 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن أبي زائدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : نبئت أن ابنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر  قال له : يكره أن يفرق بين الأمة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي . 
( 18 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
أبي جعفر  يرفعه قال  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=101736كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم   . 
( 416 ) من رخص فيه وفعله . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه باع بنت جارية له  ،  قال 
منصور    : فقلت له : أليس كانوا يكرهون التفريق  ،  قال : بلى  ،  ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ومحمد بن علي  قالوا : لا بأس أن يفرق بين المولدات . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : لا بأس به  
[ ص: 338 ] إذا أوصف أو أوصفت وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع    : السبي لا يفرق بينهم  ،  فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
شريك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر  وأبي جعفر  أنهما كرها التفريق بين السبايا  ،  فأما المولدون فلا بأس .