3027    ( 417 ) في الرجل 
يبيع البيع فيغلط فيه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
شريك  عن 
فراس  عن 
عامر   قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله    : لا غلت في الإسلام يعني لا غلط . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  أنه كان لا يجيز الغلط . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر   في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت  ،  فقال 
الشعبي    : ليس بشيء  ،  البيع خدعة  ،  وقال 
القاسم    : يرده . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث  عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين  ،  ومائة وعشرين  ،  فيأبى  ،  فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع  ،  فباعها  ،  فلما حسب حسابها ندم  ،  فخاصمه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  فأجاز البيع وقال : البيع خدعة .