صفحة جزء
3027 ( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال : قال عبد الله : لا غلت في الإسلام يعني لا غلط .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشيء ، البيع خدعة ، وقال القاسم : يرده .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة وعشرين ، فيأبى ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ، فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال : البيع خدعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية