3028    ( 418 ) في الرجل 
يشتري الطعام فيزيد  ،  لمن تكون زيادته ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101737نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان  ،  فتكون زيادته لمن اشترى  ،  ونقصانه على البائع   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  والحسن  أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله  ،  فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان  ،  فتكون له الزيادة وعليه النقصان  
[ ص: 339 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
الشعبي  والحكم  في الرجل يشتري الطعام فيزيد  ،  فقالا : إن كان غلط رده  ،  وإن كان زيادة رده . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون  عن 
عاصم بن بشير بن البراء  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17167مورقا العجلي  يقول : لقد بعثنا  ،  بسفينة من 
الأهواز  إلى 
البصرة  فيها ثلاثون كرا  ،  ما هو الأفضل من بين الكيلين . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك .