صفحة جزء
3034 ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : ألا ، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه [ ص: 342 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال : أرد شهادة ستة : الخصيم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن استأجره ، والعبد لسيده .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية