3036    ( 426 ) 
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه كان يجيز شهادة 
أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
سفيان  عن 
عيسى بن أبي عزة  عن 
عامر  أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن حباب  عن 
عون بن معمر  عن 
إبراهيم الصائغ  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  عن شهادة 
أهل الكتاب  بعضهم على بعض  ،  فقال : تجوز . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
حمادا  فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض  
[ ص: 344 ] 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان    : الإسلام ملة والشرك ملة  ،  تجوز شهادة بعضهم على بعض . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  وكذلك يقول . 
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني  ،  ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
الشعبي  قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : لا تجوز شهادة 
أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الحكم  وحماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا تجوز شهادة 
أهل الكتاب  بعضهم على بعض . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الحكم  وحماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أو 
الشعبي  أو 
الحسن  قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي  ،  والنصراني على النصراني . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
جويبر  عن 
الضحاك  أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  قال : سألت 
الحكم  عن شهادة اليهودي على النصراني  ،  والنصراني على اليهودي  ،  فقال 
الحكم    : لا تجوز شهادة أهل دين على دين  
[ ص: 345 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
عمر بن راشد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين  ،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني  ،  ولا النصراني على اليهودي . 
( 428 ) في 
شهادة أهل الكتاب  بعضهم على بعض 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
أبو خالد  عن 
أشعث  عن 
جهم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : شهادة 
أهل الكتاب  بعضهم على بعض للمسلمين . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .