صفحة جزء
3063 ( 456 ) فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال : شهد رجلان عند شريح لرجل على شيء قال الأعمش : أراه قال : على بغل فقال : تشهدان هذا اشتراه من هذا ، قال أحد الشاهدين قال : أشهد أنه فاجر ، فقال شريح : وما يدريك أنه فاجر ؟ قم لا شهادة لك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن الجعد بن ذكوان قال : تقدم رجل إلى شريح ، قال : فدعا بشاهد له فقال : أين ربيعة الكويفر فجاء فقال شريح : أقررت بكفرك ، فرد شهادته [ ص: 364 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال : الطلاق باق ، إن لم يكن دخل بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما يعني الصداق .

التالي السابق


الخدمات العلمية