صفحة جزء
3079 [ ص: 370 ] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي في رجلين اشتركا ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما عنده فنوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال : قال سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية