3101    ( 494 ) في الرجل 
يبيع الدين إلى أجل 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد  عن 
أبي عبد الرحمن الشقري  في رجل يبيع الدين إلى أجل  ،  فباعه المشتري من رجل  ،  أيشتريه صاحبه الذي باعه ؟ قال : إذا لم يكن فيه موالية فلا بأس . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سعيد بن السائب  عن 
داود بن أبي عاصم  أنه باع من أخته بيعا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه  ،  فباعه قال فسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  فقال : أبصر أن يكون هو أنت ؟ قلت : أنا هو  ،  قال : ذلك الربا  ،  فلا تأخذ منها إلا رأس مالك .