صفحة جزء
3122 ( 516 ) في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم ، قال : لا ، حتى يشهدوا أنها له اليوم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا كانت الدار خطة ، فأراد القوم أن يقتسموها ، فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة ، فإذا ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا ، فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا ، أو فلانة ورثت [ ص: 382 ] فلانا ، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبله فورثته ، فإنه يأخذ بحقه ، وإن كان رجل من ولد صاحب الخطة يدعي فيها ، وينكر الذين في أيديهم نصيبه ، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان ، وورثه فلان ، وورثته أنا بعد ، وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب الدار امرأة ، وادعى أهلها نصيبها ، فهو ثابت عليهم ، وإن قالوا : قد كان طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها ، وإلا فقد وجب الميراث لها ، وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم ، فإن ادعاه إنسان فيها فعليه البينة أن له فيها حقا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم : يشهد أنها له اليوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية