صفحة جزء
3157 ( 552 ) في العربان في البيع .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع [ ص: 392 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن ميسرة قال : لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام ، ولا عربون في غيرهن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان لا يرى بالعربون بأسا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول : إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر : من اقتدى ، اقتدى بدرهم ، فلا يأمرنا ولا ينهانا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضي عمر فالبيع له ، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين ، قالا : كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول : إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك ، قال : فإن لم يجئه فهو له .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن طاوس عن أبيه أنهما كرها العربان في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية