صفحة جزء
3177 [ ص: 397 ] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : يكره أن يقول المضارب لصاحبه : أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين ، ولا يرى بأسا أن يقول : أفضلك بثلث أو ربع أو سدس .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول : لك منها ربح ألف درهم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا ربح لمال مضمون ، قال تفسيره الرجل : يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول : أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية