صفحة جزء
3186 [ ص: 400 ] في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال : نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كتب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال : إن عمر كان عنده يتيم ، فباع ماله ثلاث سنين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ، قال : قلت له : كان إبراهيم يكره بيع النخل السنين ؟ قال : كانوا يكرهون ما هو أهون من هذا ، .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين ، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية