3195    ( 590 ) في الرجل 
باع أم ولده   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد  في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها فيلزمه أيضا  ،  قال : ترد إلى الأول  ،  ويكون لها صداق مثلها  ،  ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها  ،  ويأخذ الآخر ثمنها من الأول  ،  فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب  ،  فإن علما كلاهما عوقبا