صفحة جزء
3195 ( 590 ) في الرجل باع أم ولده .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها فيلزمه أيضا ، قال : ترد إلى الأول ، ويكون لها صداق مثلها ، ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويأخذ الآخر ثمنها من الأول ، فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب ، فإن علما كلاهما عوقبا

التالي السابق


الخدمات العلمية