3197    ( 592 ) في الرجل 
يرهن الرهن  ،  على من نفقته ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
زكريا  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101773الظهر يركب إذا كان مرهونا  ،  ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا  ،  وعلى الذي يركب ويشرب نفقته   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني  عن 
الشعبي  في عبد رهن قال : نفقته على الراهن . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17129مفضل بن مهلهل  عن 
سفيان  قال : نفقة الرهن على الراهن . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح  قال : نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه  ،  وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    : على الراهن . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال سألت 
شريكا    : على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا ؟ قال : على الراهن . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الله بن نمير  عن 
الربيع بن سعد  قال : سألت 
أبا جعفر  عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول : بعني من طعامك حتى أعطيك  ،  قال : لا تقربن هذا  ،  هذا الربا الصراحية