صفحة جزء
3241 ( 637 ) الرجل يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال : لا بأس أن يستبدله

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وقال سفيان : إن كان ستوقا رده ، ويكون شريكا في الدنانير بحصته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم ، فقبض الدينار ، وليس عند الصيرفي درهم ، قال : إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز ، لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه ، ولو كان عرضا فسد البيع .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان في عشرة دراهم بسبعة وفلس ، فكرهه ، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب ، لم ير به بأسا [ ص: 419 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : إذا سمى برئ وإن لم يضع يده .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أبو حنيفة : إذا قال : برئت من كل عيب برئ ؟ .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني ، فيقول : بعني من طعامك حتى أقضيه ، قال : لا تقربن هذا الربا الصراحية .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن سليمان بن عبد الله قال : قال الحسن : من احتاز من رجل مالا ، أو سرق من رجل مالا ، فأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلم ، فأوصله إليه فلا بأس .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت الحسن عن شريكين اشتريا متاعا ، فباعه بربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما لصاحبه : انقدني رأس مالي ، وما بقي فهو لك ، فكرهه الحسن

التالي السابق


الخدمات العلمية