3261  
[ ص: 439 ] من رخص في 
تعليق التعاويذ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عقبة بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
أبي عصمة  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن التعويذ فقال : لا بأس إذا كان في أديم . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الحائض يكون عليها التعويذ  ،  قال : إن كان في أديم فلتنزعه  ،  وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
ثوير  قال : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبيد الله  عن 
حسن  عن 
جعفر  عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101831قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فزع أحدكم في نومه فليقل : بسم الله  ،  أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه  ،  ومن شر عباده  ،  ومن شر الشياطين وأن يحضرون فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  يعلمها ولده من أدرك منهم  ،  ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان  عن 
إسماعيل بن مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان  قال حدثنا 
وهيب  قال حدثنا 
أيوب  أنه رأى في عضد 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر  خيطا  
[ ص: 440 ] 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال حدثنا 
حسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : لا بأس أن يعلق القرآن . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  عن 
أبان بن ثعلب  عن 
يونس بن خباب  قال : سألت 
أبا جعفر  عن التعويذ يعلق على الصبيان  ،  فرخص فيه . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق  عن 
جويبر  عن 
الضحاك  لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط .