صفحة جزء
3416 ( 15 ) من رخص للنساء في لبس الحرير

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن الحرير والذهب للنساء فقال : إنما هن لعبكم فزينوهن بما شئتم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال : رخص للنساء في الحرير والذهب ثم قرأ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابن عون عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال : شقه خمرا بين النسوة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي نضرة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب : حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر أخبره عن الزهري عن أنس قال : رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران قال : لا بأس بالحرير والديباج للنساء ، إنما يكره لهن ما يصف أو يشف [ ص: 24 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : إني لأكسو بناتي الحرير وأحليهن بالذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية