3743  
[ ص: 299 ] اليد كم فيها ؟ . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
عكرمة بن خالد  عن رجل من آل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102753في اليد خمسون   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
محمد بن عمارة  عن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم  قال  ،  كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم    : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102753في اليد خمسون   . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
عاصم بن ضمرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : في اليد نصف الدية . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن فضيل  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : في اليد نصف الدية  ،  خمسون من الإبل أرباعا  ،  ربع جذاع  ،  وربع حقاق  ،  وربع بنات لبون  ،  وربع بنات مخاض . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم  قال : في اليد نصف الدية أخماسا . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
حكيم بن حكيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : كان فيما وضع 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  من القضية في الجراحة : اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها  ،  فما نقص فبحساب . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : في اليد تستأصل خمسون  ،  قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا  ،  بل من المنكب . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : إن قطعت الأصابع فالدية  ،  وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل  
[ ص: 300 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عامر  قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية  ،  وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن فضيل  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : اليدان سواء .