3744    ( 33 ) 
اليد يقطع منها بعدما قطعت 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
هشام  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : إذا قطعت الكف من المفصل  ،  قال : فيها ديتها  ،  فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل  ،  وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا  ،  قال : فيها ديتها . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع  ،  قال : خمسون  ،  قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح  ،  لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال أخبرني 
ابن أبي نجيح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل  ،  فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون  ،  فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  يقول ذلك فنصف نذر اليد  ،  فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه .