صفحة جزء
3744 ( 33 ) اليد يقطع منها بعدما قطعت

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال : مجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه .

التالي السابق


الخدمات العلمية