3783    ( 74 ) 
الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم  عن 
خالد الحذاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الآخر  
[ ص: 336 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
الضحاك بن مخلد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
هشام  عن 
الحسن  أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية  ،  قال : ليس له ذلك . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد  عن 
أبان العطار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  في الرجل يقتله النفر  ،  قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
الفضل بن دكين  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال في الرجل يقتله النفر  ،  قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا .