صفحة جزء
3783 ( 74 ) الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال : كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الآخر [ ص: 336 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية ، قال : ليس له ذلك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن أسد عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية