صفحة جزء
3798 ( 89 ) في أم الولد تجني

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها قال حماد : دية ما جنت [ ص: 348 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال : سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية