3821    ( 112 ) في 
الرجل يقتل المرأة عمدا   . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  nindex.php?page=hadith&LINKID=102778أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر  ،  فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قتل ثلاثة نفر من أهل 
صنعاء  بامرأة  
[ ص: 365 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
الشعبي  قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله  قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : يقتل وليس بينهما فضل . 
( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية . 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
الشعبي  قال : رفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رجل قتل امرأة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
غندر  عن 
عوف  عن 
الحسن  قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
يعلى  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  في الرجل يقتل المرأة  ،  قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية  ،  وإن شاءوا قبلوا الدية .