3823    ( 115 ) في 
جراحات الرجال والنساء 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
منصور  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  قال : أتاني 
عروة البارقي  من عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة  ،  وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل  
[ ص: 367 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر  عن 
هشام  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أن 
هشام بن هبيرة  كتب إليه يسأله  ،  فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل  ،  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء  ،  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية  ،  فما زاد فهو على النصف . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=22خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  أنه قال : يستوون إلى الثلث . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
معتمر  عن 
ابن عون  عن 
الحسن  قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف  ،  فإذا بلغت النصف فهي على النصف . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث  ،  إصبعها كإصبعه  ،  وسنها كسنه  ،  وموضحتها كموضحته  ،  ومنقلتها كمنقلته . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني   nindex.php?page=showalam&ids=12425وإسماعيل  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
عبد الله بن ذكوان أبي الزناد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية  
[ ص: 368 ] 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
سفيان  عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن  قال : قلت : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب    : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الإبل  ،  قال : قلت : في هذين يعني الخنصر والتي تليها فقال : عشرون  ،  قال : قلت : ففي هؤلاء يعني الثلاثة  ،  قال : ثلاثون  ،  قال : قلت : ففي هؤلاء وأومأ إلى الأربع قال : عشرون : قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الأقل لأرشها  ،  قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم  ،  قال : يا ابن أخي  ،  السنة . 
( 11 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  قال حدثنا 
المسعودي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  إلى 
هشام بن هبيرة  أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة . 
( 12 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  وعن 
مكحول  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان .