صفحة جزء
3847 ( 141 ) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب بجراحة فاقتص منه فمات ، قال : يدفع من دية الميت جراحة الأول ، قال عبد الله بن ذكوان : ليس له من دية الميت شيء [ ص: 388 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدفع عنه بقدر الجراحة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه : أيهما مات ودي .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : استأذنت زياد بن جبير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه ، فمات المقتص منه ، فقلت : عليه الدية ، ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا : عليه الدية ، وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن ابن جريج عن عطاء قالا : عليه الدية ولا يرفع عنه شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية