3915    ( 210 ) إن 
المسلمين تتكافأ دماؤهم 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15835خليفة بن خياط  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى 
الكعبة  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102826المسلمون تتكافأ دماؤهم  ،  يسعى بذمتهم أدناهم  ،  وهم يد على من سواهم   . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب  عن 
الحسن  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102827قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم  ،  يسعى بذمتهم أدناهم  ،  وهم يد على من سواهم   . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  عن 
علي بن صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
عكرمة  عن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102828 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : كان قريظة  والنضير  ،  وكان النضير  أشرف من قريظة  ،  وكان إذا قتل رجل من قريظة  رجلا من النضير  قتل به  ،  وإن قتل رجل من النضير  رجلا من قريظة  ودى مائة وسق من تمر  ،  فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير  رجلا من قريظة  ،  قال : ادفعوه إلينا نقتله  ،  فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فالقسط : النفس بالنفس  ،  ثم نزلت : أفحكم الجاهلية يبغون  [ ص: 441 ] 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : كان في 
بني إسرائيل  القصاص ولم تكن فيهم الدية  ،  فقال الله لهذه الأمة : 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن تقبل الدية في العهد 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف  ،  وعلى ذلك أن يؤدي إليه بإحسان 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم   . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : ما قوله : " الحر بالحر والعبد بالعبد " قال : العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود  ،  وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين  عن 
ابن أشوع  عن 
الشعبي  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102829كان بين حيين من العرب قتال  ،  فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء  ،  فقال إحدى الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل  ،  وبالرجل الرجلين  ،  قال : فأبى عليهم الآخرون  ،  فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال النبي عليه السلام : القتل براء أي سواء  ،  قال : فاصطلح القوم بينهم على الديات  ،  قال : فحسبوا للرجل دية الرجل  ،  وللمرأة دية المرأة  ،  وللعبد دية العبد فقط لإحدى الحيين على الآخرين  ،  قال : فهو قوله : 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال : 
سفيان    : 
فمن عفي له من أخيه شيء قال : فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان إلى 
عذاب أليم   .