3923    ( 218 ) قوله تعالى : 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك  عن 
عكرمة  ومغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قالا : 
الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
جرير  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في قوله تعالى : 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين  ،  
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون  ،  ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين  ،  ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد  ،  فيرث المسلمون ميراثه  ،  ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
عيسى  عن 
  ( مغيرة )  عن 
الشعبي  في قوله 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن  
[ ص: 447 ] 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
أبو معاوية بن هشام  قال حدثنا 
عمار بن رزيق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  عن 
أبي يحيى  عن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=102835 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم  ،  ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون  ،  فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة  ،  فيعتق الذي يصيبه رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة   .