صفحة جزء
3923 ( 218 ) قوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى عن ( مغيرة ) عن الشعبي في قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن [ ص: 447 ]

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية