3943  
[ ص: 456 ] إذا 
قتل العبد العبد عمدا 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
موسى بن أبي الفرات  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به  ،  وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه .