3960  
[ ص: 467 ] في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
موسى بن أبي الفرات  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
حصين الحارثي  عن 
الشعبي  عن 
الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ،  قال : أتي برجل قد نقب  ،  فأخذ على تلك الحال  ،  فلم يقطعه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
الشعبي  أنه سئل عن 
رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت ،  قال : ليس عليه قطع . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16637ابن مسهر  عن 
زكريا  عن 
الشعبي  قال " ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    " يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا  ،  قال : وقال لي 
عمرو بن دينار    : ما أرى عليه قطعا . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
أبي حرب بن أبي الأسود  أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه  ،  فرفع إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود  فقال : وجدتم معه شيئا  ،  فقالوا : لا  ،  فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه فجلده خمسة وعشرين سوطا  
[ ص: 468 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
حميد  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  قال : بلغ 
عائشة  أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع  ،  فقالت : لو لم أجد إلا سكينا لقطعته .