صفحة جزء
3968 ( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه ، ومهما أقر به مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال : [ ص: 475 ] حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ، طهرني ، قال : يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا .

التالي السابق


الخدمات العلمية