3970    ( 17 ) في 
أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل  عن 
الشعبي  في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل  ،  قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن فضيل  عن 
أشعث  عن 
الشعبي  قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري  عن 
أشعث  عن 
الحسن  قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد .