3981    ( 29 ) في 
المرأة تقذف وقد ملكت مرة 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم  عن 
أيوب  قال : كتبت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت  ،  فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبدة  عن 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد  
[ ص: 484 ] 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي  عن 
هشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  في امرأة ملكت مرة ثم قذفت  ،  قال : لا يجلد قاذفها .