3990    ( 39 ) في 
الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق  عن 
الحسن  أن امرأة من الضبيريين زنت  ،  فألبسها أهلها درعا من حديد  ،  فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها  
[ ص: 493 ] 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن 
أشعث بن السوار  عن أبيه قال : شهدت 
 nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة  يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
غندر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
حماد  قال : أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
أبو خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
الوليد بن أبي مالك  قال : أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة  برجل قد زنى فقال  ،  إن هذا الجسد المذنب لأهل أن يضرب  ،  فنزع عنه قباءه  ،  فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه .