صفحة جزء
3995 ( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد أبو بكرة فقال : زنى المغيرة ، فأراد عمر أن يجلده ، فقال علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية