4005  
[ ص: 505 ] في المسلم يسرق من الذمي الخمر  ،  يقطع أم لا ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  عن 
سعيد بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : إذا 
سرق المسلم من الذمي خمرا قطع  ،  وإذا سرقها من مسلم لم يقطع . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد  عن 
عامر   أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا  ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
الضحاك بن مخلد  عن 
أشعث  عن 
الحسن  قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من 
أهل الذمة  قطع .