صفحة جزء
4008 ( 59 ) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا [ ص: 507 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران : إن أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية