صفحة جزء
4017 ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد ، والحكم عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجيء بولد فينتفي منه ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال عامر والحكم في الحر تحته الأمة ، فجاءت بولد فانتفى منه ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن .

التالي السابق


الخدمات العلمية