4022  
[ ص: 518 ] في 
الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
عمير بن نمير  قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن جارية كانت بين رجلين  ،  فوقع عليها أحدهما  ،  قال : ليس عليها حد  ،  هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما  ،  قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج  عن 
عبدة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  أنه درأ عنه الحد وضمنه . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  في الأمة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم  ،  قال : يضرب مائة . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
رواد بن الجراح  عن 
الأوزاعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم  ،  قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها وعقرها وثلثا قيمة الولد إن كان . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
يزيد  عن 
هشام  عن 
الحسن  قال : يعزر ويقوم عليه . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
كثير بن هشام  عن 
جعفر بن برقان  قال : بلغنا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أتي بجارية كانت بين رجلين  ،  فوطئها أحدهما  ،  واستشار فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  في رجل يقع على جارية بينه وبين شريكه  ،  قال : تقوم عليه  
[ ص: 519 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
يحيى بن سعيد  عن 
مغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت  ،  قال : تقوم عليه . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
حميد بن عبد الرحمن  عن 
حسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  في الجارية تكون بين الرجلين فيطؤها أحدهما  ،  قال : عليه العقر بالحصة .