صفحة جزء
4025 ( 78 ) في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد ؟

( 1 ) حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن تزوجها في عدتها عمدا ؟ قال : يقام عليها الحد .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما أربعين أربعين ، وفرق بينهما ، فقال له قبيصة بن ذؤيب : لو خففت فجلدتهما عشرين عشرين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعن حماد عن إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها ، قالا : ليس عليها حد .

التالي السابق


الخدمات العلمية