4035    ( 89 ) 
الرجل يسرق الطير أو البازي  ،  ما عليه ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد  عن 
يزيد بن خصيفة  قال : أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  برجل سرق طيرا  ،  فاستفتى في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  ،  فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير  ،  وما عليه في ذلك قطع  ،  فتركه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ولم يقطعه . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  عن 
عبد الله بن يسار  قال : أتي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  في رجل سرق دجاجة  ،  فأراد أن يقطعه  ،  فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    : لا قطع في الطير  
[ ص: 530 ] 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام  عن رجل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  أنه كان لا يقطع في الطير . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن بكر   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  قال : كان يقوله .