4051    ( 107 ) في 
الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن فضيل  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  في الرجل يبيع امرأته  ،  قالا : يعاقبان وينكلان . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
زيد بن حيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند 
الحسن  في أوساطهما الزنانير  ،  فكتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ،  فكتب فيهما أن يعزرا  ،  ويستودعا السجن . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
محمد بن يزيد  عن 
أبي العلاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في رجلين باع أحدهما الآخر  ،  قال : يرد البيع ويعاقبان  ،  ولا قطع عليهما . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الوهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
خلاس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : تقطع يده .