صفحة جزء
4051 ( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : تقطع يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية