4059  
[ ص: 547 ] في 
الرجل يتزوج الأمة فيفجر  ،  ما عليه ؟ 
( 1 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عن 
علي بن مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
عكرمة   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  في الرجل يتزوج الأمة  ،  ولم يكن تزوج حرة قبلها  ،  ثم يفجر  ،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار    : يرجم  ،  وقال 
عكرمة    : يجلد . 
( 2 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : سئل عن رجل زنى وله سراري قال : يجلد ولا يرجم . 
( 3 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
أشعث  عن 
الحكم  وحماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : لا يحصن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة . 
( 4 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  أو 
عبد الله بن عتبة  أن 
ابن مروان  سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب فاحشة  ،  قال : يرجم  ،  قال : عمن تأخذ هذا ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه . 
( 5 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن علية  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  أنه كان يقول : لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة . 
( 6 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد تزني  ،  السنة بها ترجم  ،  وفي الحر تحته الأمة : لا يرجم . 
( 7 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
الفضل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  قال : أحصنها وأحصنته . 
( 8 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
عبد الأعلى  عن 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : أحصنها وأحصنته  ،  قال : الآن مرجوم  
[ ص: 548 ] 
( 9 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  عن 
سعيد  عن 
أبي معشر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في العبد تكون تحته الحرة والحر تكون تحته الأمة  ،  فيزني أحدهما  ،  قال : ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين . 
( 10 ) حدثنا 
أبو بكر  قال حدثنا 
ابن إدريس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : إحصان الأمة أن تنكح الحر  ،  وإحصان العبد أن ينكح الحرة .