صفحة جزء
4059 [ ص: 547 ] في الرجل يتزوج الأمة فيفجر ، ما عليه ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة وسليمان بن يسار في الرجل يتزوج الأمة ، ولم يكن تزوج حرة قبلها ، ثم يفجر ، قال سليمان بن يسار : يرجم ، وقال عكرمة : يجلد .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل زنى وله سراري قال : يجلد ولا يرجم .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا يحصن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن ابن مروان سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب فاحشة ، قال : يرجم ، قال : عمن تأخذ هذا ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سفيان عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد تزني ، السنة بها ترجم ، وفي الحر تحته الأمة : لا يرجم .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن الفضل عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن يسار قال : أحصنها وأحصنته .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : أحصنها وأحصنته ، قال : الآن مرجوم [ ص: 548 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد تكون تحته الحرة والحر تكون تحته الأمة ، فيزني أحدهما ، قال : ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : إحصان الأمة أن تنكح الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية